Call us now:
القضية 227 أساس لعام 1993
قرار 358 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: حضانة ـ أجور ـ مطلقة معتدة ـ طلبات ـ عدم الحكم ـ نقض.
ـ المطلقة المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها.
ـ عدم الحكم بأحد الطلبات يوجب نقض القرار.
القضية 227 أساس لعام 1993
قرار 358 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: حضانة ـ أجور ـ مطلقة معتدة ـ طلبات ـ عدم الحكم ـ نقض.
ـ المطلقة المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها.
ـ عدم الحكم بأحد الطلبات يوجب نقض القرار.