حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام. من محامون 1996

القضية 50 أساس لعام 1993
قرار 249 لعام 1993
تاريخ 19/4/1993
المبدأ: حضانة ـ زواج الأم ـ الجدة لام.
ـ تسقط حضانة الأم عند زواجها بأجنبي ولا يجوز أن تبقى المحضونة لدى والدتها المتزوجة بأجنبي.
ـ وكذلك الشأن بالنسبة إلى الجدة لام إذا كانت ابنتها وزوجها الأجنبي يعيشان معها.