حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة. من محامون 1996

القضية 2556 أساس لعام 1993
قرار 568 لعام 1993
تاريخ 29/5/1993
المبدأ: حضانة ـ زواج الحاضن ـ تسليم الأولاد ـ التبرع بالحضانة.
ـ زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والمال.
ـ يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم.