Call us now:
القضية 213 أساس لعام 1993
قرار 287 لعام 1993
تاريخ 27/4/1993
المبدأ: حضانة ـ قيام الزوجية أو انفصالها.
ـ لا فرق في الحكم بين قيام الزوجية أو انفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتهائها.
ـ قبول المحكمة للزوجة في المخاصمة يعتبر إذنا ضمنيا لها.