Call us now:
القضية 953 أساس لعام 1995
قرار 1022 لعام 1995
تاريخ 28/8/1995
المبدأ: حضانة ـ نظام عام ـ ولي غير الأب ـ القاضي يتحرى عن الأصلح:
1 ـ قضايا الحضانة من النظام العام. ويتوجب على القاضي اتخاذ كافة التدابير التي فيها مصلحة القاصر.
2 ـ إن كان الولي غير الأب فعلى القاضي أن يتحرى عن الأصلح للولد: هل وضعه عند أمه أو عند الولي غير الأب، أصلح وأفضل؟