حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة. من محامون 1995

القضية 288 أساس لعام 1995
قرار 431 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: حكم ـ أسباب مخففة تقديرية ـ شمول التخفيف لعقوبتي الحبس والغرامة.
استقر الاجتهاد على أن التخفيف التقديري يشمل عقوبتي الحبس والغرامة معا تحت طائلة النقض.