Call us now:
القضية 404 أساس لعام 1993
قرار 490
تاريخ 26/8/1993
المبدأ: حكم ـ الإحاطة بواقعة الدعوى ـ الأدلة ـ مناقشتها ـ تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة.
ـ إن عدم إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى وعدم تقديمها خلاصة كافية من كل دليل وعدم مناقشته وفق الأصول يصم قرارها بالنقض في التعليل ويوجب نقضه.
ـ إن تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة وعدم تصريحه بالاكتفاء بتلاوة أوراق الجلسات السابقة على الرغم من حصول إجراءات جوهرية في تلك الجلسات منها استجواب المدعى عليه واستماع الشهود يخل بقاعدة شفوية المحاكمة وهو من النظام العام ويقتضي نقضه.