Call us now:
القضية 296 أساس لعام 1993
قرار735 لعام 1993
تاريخ 26/6/1993
المبدأ: حكم ـ تبديل ـ تحليف اليمين.
ـ عدم حلف الحكمين اليمين القانونية يجعل تقريرهما باطلا. وهذا من النظام العام.
ـ في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلسا عائليا جديدا تحت إشرافه.