Call us now:
القضية 156 أساس لعام 1993
قرار 330 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: حكم ـ معجل مهر ـ دعوى تفريق ـ تسليم المهر ـ بينة.
ـ يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى تفريق بين الزوجين.
ـ لا يجوز إثبات تسليم المهر إلى الزوجة بالبينة الشخصية طالما اقترن عدم القبض ببينة خطية.