حكم ـ مناقشة توفر العناصر الجرمية والواقعات ـ إساءة ائتمان ـ احتكار. من محامون 1995

القضية 39 أساس لعام 1994
قرار 72 لعام 1994
تاريخ 9/4/1994
المبدأ: حكم ـ مناقشة توفر العناصر الجرمية والواقعات ـ إساءة ائتمان ـ احتكار.
على محكمة الموضوع مناقشة توفر عناصر جرمي إساءة الائتمان والاختلاس والبحث في الواقعات تحت طائلة النقض.