حيازة ـ تعويض أضرار ـ قيمة العين ـ إشارة على الصحيفة ـ وضع يد غير مقرون باستملاك قانوني. من محامون 1995

القضية 554 أساس لعام 1995
قرار 242 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: حيازة ـ تعويض أضرار ـ قيمة العين ـ إشارة على الصحيفة ـ وضع يد غير مقرون باستملاك قانوني.
ـ لحائز العقار حيازة مادية طلب التعويض عما يصيبه من أضرار دون طلب قيمة العين إذا كان العقار غير مسجل في السجلات العقارية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
ـ لا حاجة لوضع الإشارة على صحيفة العقار في هذا المجال، لأن النزاع ليس عينيا عقاريا.
ـ شمول العقار بالقانون /60/ لا يحجب عن المدعي الحق في طلب التعويض، ما دام لم يصدر صك قانوني بالاستملاك مما يجعل اليد غير مشروع واعتداء على حق الملكية.