خبرة ـ دليل: من محامون 1992

القضية 70 أساس لعام 1991
قرار 62 لعام 1991
تاريخ 6/2/1991
المبدأ: خبرة ـ دليل:
إن الخبرة لا تعدو كونها دليلاً من الأدلة والمحكمة غير ملزمة طالما وجدت من الأدلة ما يكفي لتكوين قناعتها.