خدمة العلم ـ إصابة ـ القانون الساري. من محامون 1994

القضية 2502 أساس لعام 1992
قرار 286 لعام 1992
تاريخ 2/3/1992
المبدأ: خدمة العلم ـ إصابة ـ القانون الساري.
إذا كانت الإصابة أثناء تأدية خدمة العلم الالزامية وبسببها، فإن تفاقمها لا يغير من القانون الذي يسري عليها وهو المرسوم 54 لسنة 1962 المتعلق بالمعاشات والمكافآت والتعويضات لصف الضباط والأفراد. وهو قانون خاص منوط تطبيقه بوزارة الدفاع وفق الأسلوب الإداري الساري لديها. والقضاء العادي غير مختص للنظر بدعوى الطاعن.