خصومة ـ قسمة ـ شركاء. من محامون 1993

القضية 3013 أساس لعام 1992
قرار 315 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: خصومة ـ قسمة ـ شركاء.
تثبيت القسمة الرضائية بين بعض الشركاء يستدعي اختصام كافة الشركاء وموافقتهم على القسمة، وان يكن بقية الشركاء من أبناء أحد الطرفين المتداعيين.