Call us now:
القضية 2904 أساس لعام 1992
قرار 368 لعام 1992
تاريخ 5/3/1992
المبدأ: خصومة ـ نظام عام.
الإشارة على صحيفة العقار التي تضعها هيئة الرقابة والتفتيش لصالح دائرة أو مؤسسة تقتضي مخاصمة الدائرة أو المؤسسة تحت طائلة رد الدعوى لعدم صحة التمثيل التي هي من النظام العام.