Call us now:
القضية 111 أساس لعام 1995
قرار 84 لعام 1995
تاريخ 4/5/1995
المبدأ: خطأ قانوني ـ تصحيحه.
إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في النص القانوني أو وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون تصحح محكمة النقض الخطأ الواقع وترد الطعن من حيث النتيجة (م 356 أصول جزائية).