دعاوى إلغاء ـ مهلة اقامتها. من محامون 1993

القضية 1358 أساس لعام 1993
قرار 111 لعام 1993
تاريخ 22/2/1993
المبدأ: دعاوى إلغاء ـ مهلة اقامتها.
تقام دعاوى الإلغاء خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به.