Call us now:
القضية 807 أساس لعام 1993
قرار 61 لعام 1993
تاريخ 8/2/1993
المبدأ: دعوى إلغاء ـ مطالبة بالترفيع.
إن المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الإلغاء وتخضع في إقامتها للميعاد المحدد في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة أي خلال /60/ يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية لتقييم أداء العاملين المكتسب للدرجة القطعية أو خلال /60/ يوما من التاريخ الذي كان ينبغي فيه صدور قرار الترفيع.