دعوى الإخلاء لعلة الترك تنصرف إلى دور السكن فقط وليس إلى المأجور للعمل التجاري أو الصناعي. من محامون 1993

القضية 362 اساس لعام 1992
قرار 80 لعام 1992
تاريخ 6/2/1992
المبدأ: دعوى الإخلاء لعلة الترك تنصرف إلى دور السكن فقط وليس إلى المأجور للعمل التجاري أو الصناعي.