دفوع ـ عدم الرد ـ نقض. من محامون 1995

القضية 255 أساس لعام 1993
قرار 756 لعام 1993
تاريخ 21/12/1993
المبدأ: دفوع ـ عدم الرد ـ نقض.
عدم الرد على ما يثيره المتهم من دفوع وعدم الدقة في توفر نية لقتل وان الإصابات في أماكن من الجسم غير خطرة، كل هذا مما يوجب نقض الحكم.