Call us now:
القضية 4141 أساس لعام 1992
قرار 127 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: رخص البناء ـ التنازل عن جزء من العقار ـ دفوع ـ أسباب الحكم.
1 ـ طلب الترخيص بالبناء يمنح دون اشتراط التنازل عن جزء من العقار المطلوب بناؤه.
2 ـ الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكما أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية.
3 ـ الدفع بالتقادم ينبغي النظر فيه، قبل اصدار الحكم. لأنه ينبغي أن تكون الأحكام مشتملة على السباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها.