روحية ـ عقد ـ صحته ـ إثبات ـ أصول طعن ـ تحديد طرقه. من محامون 1996

القضية 300 أساس لعام 1995
قرار 204 لعام 1995
تاريخ 23/7/1995
المبدأ: روحية ـ عقد ـ صحته ـ إثبات ـ أصول طعن ـ تحديد طرقه.
1ـ ينبغي على الكاهن عاقد الزواج أن يكون مفوضا فيه خطيا.
2ـ مباركة أكاليل أخرى غير صحيحة وسكون المرجع الأعلى عن ذلك، لا ترقى إلى الأدلة التي تدحض الوثائق الخطية.
3ـ ذلك مما يعرض العقد للبطلان تأسيسا على عيب بالوثائق.
4ـ القانون أوجب لصحة الزواج أن يعقد برتبة دينية أمام كاهن مأذون له وبحضور شاهدين. وإلا يعتبر باطلا لعيب في الصيغة التي يفرضها الشرع الكنسي.