زوجة ـ عمل ـ مهر. من محامون 1996

القضية 320 أساس لعام 1993
قرار 739 لعام 1993
تاريخ 26/6/1993
المبدأ: زوجة ـ عمل ـ مهر.
لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل معجلها.