Call us now:
القضية 543 أساس لعام 1992
قرار 61 لعام 1992
تاريخ 22/4/1992
المبدأ: زوج ـ زوجة ـ فعل مناف للحشمة.
عدم جواز تطبيق النصوص المتعلقة بجناية الفعل المنافي للحشمة إذا تم بين الزوج وزوجته. لورود تلك النصوص تحت عنوان (الاعتداء على العرض) وفي ابعد الأحوال يؤلف الفعل الجنحة المنصوص عليها بالمادة (520) عقوبات.