Call us now:
القضية 2458 أساس لعام 1992
قرار 98 لعام 1992
تاريخ 11/2/1992
المبدأ: سرقة ـ عنف ـ تسهيلا للفرار ـ جناية.
1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص تسهيلا لفرار الفاعلين ولو حصل الدخول للمنزل بطريقة مألوفة فإنها تعتبر من نوع الجناية.
2 ـ ما دامت النيابة غير طاعنة في الحكم لهذه الناحية، فإن الطاعن لا يضار بطعنه ولا يهدم طعن الغير.