Call us now:
القضية 529 أساس لعام 1995
قرار 21 لعام 1995
تاريخ 4/2/1995
المبدأ: سرقة ـ وصف جنائي ـ استيلاء على المفتاح الأصلي.
الاجتهاد القضائي مستقر على أن السرقة بواسطة المفاتح الأصلي بعد الاستيلاء عليه بدون علم صاحبه أو بدون رضاه يعتبر من النوع الجنائي المعاقب عليه بالمادة 625 عقوبات.