Call us now:
القضية 188 أساس لعام 1992
قرار 588 لعام 1992
تاريخ 22/8/1992
المبدأ: سكن ـ ضرة ـ مصوغات:
ـ اشتراك الزوجة مع ضرة لها وأهل زوجها في سكن واحد يفقده شرعيته.
ـ تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع.
ـ استيلاء الزوج على مصوغات زوجته دون رضاها يلزمه بردها أو بقيمتها.