شاكي ـ شاهد حق عام ـ طعن بأمر خطي ـ نقاط قانونية. من محامون 1993

القضية 9451 أساس لعام 1992
قرار 88 لعام 1992
تاريخ 4/2/1992
المبدأ: شاكي ـ شاهد حق عام ـ طعن بأمر خطي ـ نقاط قانونية.
ـ استقر الاجتهاد على سماع أقوال الشاكي كشاهد حق عام، وبخاصة بعد إسقاطه لحقه الشخصي.
ـ أسباب الطعن بالنقض بأمر خطي يجب أن ينصب على نقاط قانونية لا واقعية.