Call us now:
القضية 165 أساس لعام 1995
قرار 441 لعام 1995
تاريخ 11/3/1995
المبدأ: شراء وحيازة التبغ الأجنبي.
إن شراء التبغ الأجنبي في سورية حيازته يقع تحت طائلة القرار 16/ل.ر ولا ينطبق على أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 وإن حيازة هذا الدخان معاقب عليه عملا بالفقرة 12 من المادة 80 من القرار المذكور.