Call us now:
القضية 3468 أساس لعام 1993
قرار 2724
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: شركة الضمان السورية ـ عقد تأمين ـ مسؤولية ـ محكمة الموضوع ـ قناعة ـ أدلة ـ توزيع المسؤولية ـ تعويض.
ـ تخضع مسؤولية شركة الضمان السورية للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للأضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها. أما مسؤوليتها بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها فإنها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 ومنها إذا كان سائق السيارة المؤمن عليها غير حائز وقت وقوع الحادث على إجازة سوق قانونية، وللشركة الرجوع على المتعاقد لاسترداد ما دفعه من تعويض في هذه الحالة.
ـ إن تقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية وتوزيع المسؤولية وتحديد التعويض المناسب من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها بلا مقعب.