شركة الضمان السورية ـ عقد تأمين مسؤولية ـ طاعن ـ لا يضار بطعنه. من محامون 1994

القضية 1879 أساس لعام 1993
قرار 583
تاريخ 31/10/1993
المبدأ: شركة الضمان السورية ـ عقد تأمين مسؤولية ـ طاعن ـ لا يضار بطعنه.
ـ إن مسؤولية شركة الضمان تخضع للشروط الواردة في عقد التأمين بالنسبة للضرار التي تصيب السيارة المؤمنة أو صاحبها، في حين تكون مسؤوليتها مفترضة بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1967 بالنسبة للأضرار المادية والجسدية التي تصيب الغير من قبل السيارة المؤمن عليها ومنها إذا كان سائقها وقت الحادث غير حائز على إجازة سوق قانونية.
(المادة /364/ من قانون الأصول الجزائية).