شروع ناقص ـ اغتصاب ـ كشف عورة. من محامون 1995

القضية 24 أساس لعام 1993
قرار 741 لعام 1993
تاريخ 14/12/1993
المبدأ: شروع ناقص ـ اغتصاب ـ كشف عورة.
يبقى فعل الاغتصاب في حيز الشروع الناقص إذا لم يكشف الفاعل عن عورته أو عورة من أراد اغتصابها.