شيك بدون رصيد ـ إصدار ـ صورية. من محامون 1995

القضية 1064 أساس لعام 1993
قرار 642 لعام 1993
تاريخ 30/11/1993
المبدأ: شيك بدون رصيد ـ إصدار ـ صورية.
ـ تتحقق جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد إصدار الساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية ى تسمع ضد الشيك الصحيح لأن الشارع أحاطه بضمانات للها صفة النظام العام.