صفة جرمية ـ انتفاء ـ التزامات مدنية ـ تقدير الأدلة. من محامون 1994

القضية 578 أساس لعام 1993
قرار 1033 لعام 1993
تاريخ 24/4/1993
المبدأ: صفة جرمية ـ انتفاء ـ التزامات مدنية ـ تقدير الأدلة.
1 ـ إذا انتفى عن العمل الصفة الجرمية امتنع على المحاكم الجزائية النظر في الالتزامات المدنية.
2 ـ تقدير الأدلة من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها.