Call us now:
القضية 5304 أساس لعام 1992
قرار 336 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: صورية ـ إثبات ـ قواعد عامة ـ الالتزام التجاري.
1 ـ لا يجوز إثبات الصورية إلا بوثيقة خطية، باعتبار أن إثبات الصورية بين المتعاقدين يتم وفق القواعد العامة. ولا بد من بيان العقد الخفي وهل هو مخالف للقانون أو لا.
2 ـ لجواز الإثبات بالبينة الشخصية لا بد من كون الالتزام ذاته تجاريا ولا بد من الإدعاء بذلك فلا يغني عنه الإدعاء بالصورية وحدها.