Call us now:
القضية 10275 أساس لعام 1993
قرار 5402
تاريخ 26/10/1993
المبدأ: ضبط أولي ـ دليل.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الضبوط الأولية ى تعتبر أكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحم إذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها.
القضية 10275 أساس لعام 1993
قرار 5402
تاريخ 26/10/1993
المبدأ: ضبط أولي ـ دليل.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الضبوط الأولية ى تعتبر أكثر من معلومات عادية ولا يجوز اعتبارها أدلة صالحة للحم إذا لم تتعزز بأدلة أخرى تدعمها.