ضبط جلسة ـ أسماء الهيئة. من محامون 1993

القضية 2313 أساس لعام 1992
قرار 351 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: ضبط جلسة ـ أسماء الهيئة.
خلو ضبط الجلسة من أسماء رئيس وأعضاء المحكمة جميعهم يصم إجراء المحاكمة بالخلل ويؤدي إلى بطلان الحكم.