Call us now:
القضية 2994 أساس لعام 1992
قرار 354 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: ضبط جلسة ـ سند رسمي.
محاضر الجلسات ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة وعدم التوقيع عليها يبطلها وينسحب ذلك إلى الحكم فيجعله باطلا.
القضية 2994 أساس لعام 1992
قرار 354 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: ضبط جلسة ـ سند رسمي.
محاضر الجلسات ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة وعدم التوقيع عليها يبطلها وينسحب ذلك إلى الحكم فيجعله باطلا.