ضبط جلسة ـ سند رسمي. من محامون 1993

القضية 2994 أساس لعام 1992
قرار 354 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: ضبط جلسة ـ سند رسمي.
محاضر الجلسات ضبوط رسمية تستمد قوتها من توقيع رئيس الهيئة وعدم التوقيع عليها يبطلها وينسحب ذلك إلى الحكم فيجعله باطلا.