Call us now:
القضية 66 أساس لعام 1994
قرار 92 لعام 1994
تاريخ 28/4/1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي.
القضية 66 أساس لعام 1994
قرار 92 لعام 1994
تاريخ 28/4/1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي.