ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت. من محامون 1995

القضية 66 أساس لعام 1994
قرار 92 لعام 1994
تاريخ 28/4/1994
المبدأ: ضرر مادي ـ ضرر معنوي ـ ثبوت.
استقر الاجتهاد على أن محكمة الموضوع لا تحكم بالتعويض إلا بثبوت الضرر ويقع على عاتق المدعي إثبات الضرر المادي والمعنوي.