طرق ـ وزارة المواصلات ـ مسؤولية ـ مديرية الخدمات الفنية. من محامون 1993

القضية 257 أساس لعام 1992
قرار 12 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: طرق ـ وزارة المواصلات ـ مسؤولية ـ مديرية الخدمات الفنية.
1 ـ إن وزارة المواصلات حسب نظامها هي المسؤولة عن شق الطرق وصيانتها وإحداثها
وتوسعها، ما لم تقم الدليل على نفي هذه القرينة وأنها غير مسؤولة.
2 ـ مديرية الخدمات الفنية ليست لها شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي، فلا تقاضى منفردة.