طعن ـ أسباب استئناف ـ دفوع ـ إكراه ـ استجواب: من محامون 1993

القضية 6966 أساس لعام 1992
قرار 567 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: طعن ـ أسباب استئناف ـ دفوع ـ إكراه ـ استجواب:
ـ على الطاعن أن يبين أسباب الاستئناف والدفوع التي لم يناقشها القرار المطعون فيه تحت طائلة رد استئنافه.
ـ على من يدعي الإكراه أن يثبته.
ـ استقر الاجتهاد على أن لمحكمة الموضوع مطلق الصلاحية في استجواب الخصوم حسبما تكون متوافرة شروطه أو رفضه عندما تكون الغاية هي المماطلة والتسويف أو أن الوقائع المطلوب الاستجواب عنها ثابتة من المستندات أو واضحة لا يكتنفها الغموض.