طعن ـ أسباب ـ مخالفة النظام العام ـ محكمة غير مختصة. من محامون 1993

القضية 106 أساس لعام 1992
قرار 86 لعام 1992
المبدأ: طعن ـ أسباب ـ مخالفة النظام العام ـ محكمة غير مختصة.
ـ على الطاعن أن يحدد الأسباب التي يؤسس عليها طعنه.
ـ يمكن لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت بالملف أن الحكم مشوب بأجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو غير مختصة، أو صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.