طعن ـ أقوال الشهود ـ مناقشة ـ ملف ـ مرجعه ـ قرار معدوم. من محامون 1993

القضية 491 أساس لعام 1992
قرار 32 لعام 1992
تاريخ 16/3/1992
المبدأ: طعن ـ أقوال الشهود ـ مناقشة ـ ملف ـ مرجعه ـ قرار معدوم.
ـ لئن كان تقدير الأدلة والوقائع من صلاحية القاضي إلا أن هذا يجب أن يقترن بسلامة الاستدلال.
ـ عدم مناقشة أقوال الشهود يسم قرار قاضي الإحالة بقصور التعليل.
ـ يعاد الملف إلى مرجعه ثانية عند نقض القرار بسبب البطلان في الإجراءات إذ يكون المعدوم ولك لئلا يحرم المرء درجة من درجات التقاضي، كما استقر عليه الاجتهاد.