طعن ـ أمور موضوعية ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 2019 أساس لعام 1994
قرار 2372 لعام 1994
تاريخ 7/6/1994
المبدأ: طعن ـ أمور موضوعية ـ محكمة الموضوع.
الأمور الموضوعية يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا تدخل تحت رقابة محكمة النقض طالما صدر القرار معللا ومحمولا على أسبابه.