Call us now:
القضية 303 أساس لعام 1993
قرار 437
تاريخ 31/7/1993
المبدأ: طعن ـ تسجيله.
ـ يجب على الطاعن أن يسجل طعنه في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
ـ إن إقرار الطعن أمام القاضي لا يغني عن القيام بواجب التسجيل.