طعن ـ حكم مبرم ـ قضايا التحديد والتحرير. من محامون 1993

القضية 3093 أساس لعام 1992
قرار 325 لعام 1992
تاريخ 4/3/1992
المبدأ: طعن ـ حكم مبرم ـ قضايا التحديد والتحرير.
لا يجوز الطعن بالأحكام الاستئنافية التي تصدر في قضايا عقارات التحديد والتحرير.