Call us now:
القضية 3272 أساس لعام 1992
قرار 592 لعام 1992
تاريخ 19/3/1992
المبدأ: طعن ـ ضبوط جلسات ـ توقيع رئيس المحكمة ـ بطلان:
تفقد ضبوط جلسات المحاكمة الاستئنافية صفتها الرسمية وتصبح باطلة إذا كانت لا تحمل توقيع رئيس المحكمة ويكون القضاء بناء عليها مشوباً بالبطلان ويتعين نقضه.