طعن ـ عدم استئناف ـ الرد على الدفوع ـ سماع البينة المعاكسة: من محامون 1993

القضية 6187 أساس لعام 1992
قرار 562 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: طعن ـ عدم استئناف ـ الرد على الدفوع ـ سماع البينة المعاكسة:
عدم استئناف قرار المحكمة هو رضوخ للحكم الأول، ولذلك يكون طعن الراضخ مردوداً شكلاً (م 219 أصول).
عدم الرد على الدفوع يستدعي النقض.
عدم سماع البينة المعاكسة مخالف للقانون.