Call us now:
القضية 305 أساس لعام 1992
قرار 541 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: طعن ـ قرار قطعي ـ رد شكلاً:
من المعلوم أن الطعن في قرار استئنافي قطعي في قضية صلحية مردود شكلاً.
القضية 305 أساس لعام 1992
قرار 541 لعام 1992
تاريخ 18/3/1992
المبدأ: طعن ـ قرار قطعي ـ رد شكلاً:
من المعلوم أن الطعن في قرار استئنافي قطعي في قضية صلحية مردود شكلاً.