طعن ـ مدع شخصي. من محامون 1993

القضية 104 أساس لعام 1992
قرار 93 لعام 1992
تاريخ 4/5/1992
المبدأ: طعن ـ مدع شخصي.
ـ استقر الاجتهاد على أنه ليس للمدعي الشخصي الطعن بالقرار طعنا أصليا. إلا إذا قضى بعدم الاختصاص أو رد الدعوى أو ذهل عن الفصل في أسباب الإدعاء.
ـ إذا كان منع المحاكمة لفقدان الدليل أو لعدم كفايته أو لأن الفعل لا يشكل جرما فإن حق المدعي الشخصي في الطعن يكون تبعا لطعن النيابة.